حجم الخط  -     N     + 
فتاوى اللجنة الدائمة
تصفح برقم المجلد > المجموعة الأولى > المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة) > حجاب المرأة ولباسها > لباس المرأة وما يتعلق به > في أي أصابع اليد تلبس المرأة الخاتم ولبس الرجل لخاتم الفضة؟

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8337 )

س3: لبس الخاتم للمرأة في أي أصباع يكون، بالوسطى والتي تليها، وهل الحديث للرجال أم للنساء؟

ج3: أولا: يجوز للمرأة لبس الحلي من الذهب والفضة، تختما وغيره، مما جرت عادة النساء بلبسه، وليس فيه تحديد اللبس بأي الأصابع، بل الأمر واسع. ثانيا: يجوز للرجل لبس خاتم من الفضة؛ لورود الأدلة بذلك، ويحرم عليه لبس خاتم الذهب.

(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 139)
  وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز



  سابق     تالي